All legislation

مرسوم Decree No. 251 24/02/1983

تعديل تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق

Type
مرسوم · Decree
Number
251
Date
24/02/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 196-197
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11102 تاريخ 03/10/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 251 تاريخ 24/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه