المادة 1
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 251 24/02/1983
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لاعطاء رخص السوق المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 على الوجه التالي: 22 ل. ل. للرئيس بدلا من 11 ل. ل. 16 ل. ل. للعضو بدلا من 8 ل. ل. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه