All legislation

مرسوم Decree No. 4834 04/03/1994

تعديل تخطيط منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4834
Date
04/03/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 294/295
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (the text)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14816 تاريخ 20/06/2005 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4834 تاريخ 04/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات),

بناء على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 123 تاريخ

27/08/1993 (الموافقة على تعديل المرسوم رقم 1332 تاريخ

26/06/1971),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

بتاريخ 08/12/1993 - محضر رقم 44

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/02/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الامراء العقارية - الشويفات (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: يصدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاصفر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى