المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7944 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 7123 / 1995 )
حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:
/125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية.
/100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية.
/30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية.
- لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995, article 1, 24/08/1995
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, وفقا لما يلي: - /125000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن خمسماية الف ليرة لبنانية. - /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو شرط الا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. لا يستفيد العضو الموظف من تعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".