All legislation

مرسوم Decree No. 4832 04/03/1994

تحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنةالمصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
4832
Date
04/03/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 290/291
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادتين 36 و47 منه,

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993 (تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 100/مكرر تاريخ 25/01/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72/94 تاريخ 16/02/1994)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7944 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 7123 / 1995 )

حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:

/125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية.

/100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية.

/30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية.

- لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 2

تصرف التعويضات المستحقة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري