All legislation

مرسوم Decree No. 7123 17/08/1995

تحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية.

Type
مرسوم · Decree
Number
7123
Date
17/08/1995
Official Gazette
Issue 34, 24/08/1995, p. 822
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7944 تاريخ 13/02/1996 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادتين

36 و47 منه,

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993

(تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961),

بناء على المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994

(تحديد تعويض اعضاءاللجنة الاستشارية للدروس

ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 720 تاريخ 07/07/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 141/94-

95 تاريخ 25/07/1995),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: "- حدد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية, وفقا لما يلي: - /125000/ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن خمسماية الف ليرة لبنانية. - /100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو شرط الا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية. لا يستفيد العضو الموظف من تعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري