All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 04/03/1953

تصحيح البند 7 من الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 17-2-1953 المتعلق بانشاء "مجلس التصميم والانماء الاقتصادي"

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
47
Date
04/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 496
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/03/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 04/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "اربعة خبراء" يقرأ "خمسة خبراء" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر