المادة 1
مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "اربعة خبراء" يقرأ "خمسة خبراء" والباقي بدون تعديل.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 47 04/03/1953
مادة 1: صحح البند السابع من الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 32 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: بدلا من "اربعة خبراء" يقرأ "خمسة خبراء" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر