المادة 3
يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الامور التالية:
- توقيع المعاملات والمراسلات التي تجري بين رئاسة الوزارة وسائر الوزارات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.
- اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن الاراضي اللبنانية.
- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية.
- التصديق على عقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات مهما بلغت قيمتها.