All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 43 26/02/1953

تنظيم داوئر رئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
43
Date
26/02/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 485-488
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى تاريخ 07/04/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 26/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعاون رئيس مجلس الوزراء في الاعمال الموكولة الى مقام الرئاسة مدير عام مسؤول عن سير وتنفيذ هذه الاعمال.

المادة 2

يكون للمدير العام بحكم وظيفته صفة امين عام مجلس الوزراء.

المادة 3

يمارس المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ 7 كانون الثاني سنة 1953 الامور التالية:

- توقيع المعاملات والمراسلات التي تجري بين رئاسة الوزارة وسائر الوزارات التي لا تمس مبدأ عاما ولا تتعلق بسياسة عامة.

- اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن الاراضي اللبنانية.

- التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية.

- التصديق على عقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات مهما بلغت قيمتها.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 115 / 1959 )

تتألف رئاسة مجلس الوزارة من:

- المديرية العامة

- هيئة التفتيش المركزي

المادة 5

تتألف المديرية العامة من:

ديوان الرئاسة ديوان مجلس الوزراء والشؤون النيابية المحاسبة امانة السر الخاصة ديوان الرئاسة ويتولى:

- استلام وتسجيل وتوزيع المعاملات والعرائض والبريد.

- تنظيم الرسائل والمعاملات وعرضها على المدير العام.

- نشر وتبليغ القرارات والمذكرات والبلاغات الصادرة عن الرئاسة.

- تنظيم المحفوظات

- حفظ النسخ الاصلية للعقود والوثائق الرسمية التي يشترك في توقيعها رئيس مجلس الوزراء.

ديوان مجلس الوزراء والشؤون النيابية, ويتولى:

- استلام المعاملات والرسائل المعدة للعرض على مجلس الوزراء وتسجيلها.

- درس القضايا المعروضة على مجلس الوزراء واستكمال معاملاتها.

- اعداد لائحة بالقضايا الواردة تمهيدا لتنظيم جداول الجلسات .

- تنظيم قرارت مجلس الوزراء وتبليغها الى المراجع المختصة.

- حفظ قرارات مجلس الوزراء ومرفقاتها.

- حفظ نسخ العقود والوثائق الرسمية التي توقع بتفويض من مجلس الوزراء او تقترن بتصديق وتبليغ المراجع المختصة نسخا عنها.

- درس المخابرات والاسئلة الواردة من مجلس النواب وتحضير الرد عليها والاهتمام بكل ما له علاقة به.

المحاسبة, وتتولى:

- اعداد موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

- مراقبة صرف الموازنة وعرض النفقات وتدوين الحسابات في السجلات .

- تصفية نفقات الرئاسة.

- حفظ السجلات والاضبارات الشخصية لموظفي الرئاسة.

- تأمين المطبوعات واللوازم العائدة للرئاسة والمحافظة على موجوداتها.

- وبصورة عامة تأمين جميع اعمال المحاسبة المختصة بالرئاسة وفقا للاصول المالية والتأشير عليها.

- مراقبة الحجاب والخدم.

امانة السر الخاصة, وتتولى:

- مطالعة الصحف ووضع بيان عن اتجاهاتها وعن كل ما يتعلق بالحكومة ودوائرها.

- اعداد وترتيب مراسلات الرئيس الخاصة.

- تنظيم مواعيد الرئيس واستقبالاته والحفلات والمآدب التي يقيمها.

- تحضير وترتيب اوراق الرئيس المتعلقة بجلسات مجلس النواب والاجتماعات المختلفة.

- وبصورة عامة تأمين كل ما يطلبه الرئيس .

المادة 6

هيئة تفتيش المركزي

تخضع هيئة التفيش المركزي لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 2870 / 1959 )

يحدد ملاك رئاسة مجلس الوزراء في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2870 الصادر بتاريخ 16 كانون الأول سنة 1959 .

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر