ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح
المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954),
بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ
14 كانون الاول 1959),
وبناء على القرار رقم 15 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك
بتاريخ 13 شباط 1993
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس كمتري اميركي (افوكادوس ), منجة, جوافة, ومنجستين, طازجة او جافة بقشرها او بدونه: أ- بدون تعديل القيمة 55% حد ادنى للاستيفاء 24 ب - موز كيلوغرام نصف قائم 225 ليرة
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط 1993 تاريخ نشره لصقا على مدخل مكاتب مديرية الجمارك العامة.
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر