All legislation

قرار Decision No. 16 15/02/1993

التعديل رقم 407 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
15/02/1993
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1993, p. 200/201
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1075 تاريخ 07/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 15/02/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 14, تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991 (منح

المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954),

بناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ

14 كانون الاول 1959),

وبناء على القرار رقم 15 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 13 شباط 1993

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 8/1 تمر, موز, نارجيل (جوز الهند), جوز البرازيل, لوز هندي (جوز الكاشو), اناناس كمتري اميركي (افوكادوس ), منجة, جوافة, ومنجستين, طازجة او جافة بقشرها او بدونه: أ- بدون تعديل القيمة 55% حد ادنى للاستيفاء 24 ب - موز كيلوغرام نصف قائم 225 ليرة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط 1993 تاريخ نشره لصقا على مدخل مكاتب مديرية الجمارك العامة.

العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر