All legislation

قرار Decision No. 24 05/03/1993

منح الشركة اللبنانية للمعادن وضع المستودع الصناعي عن لفات الحديد المبروم وصفائح الحديد

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
05/03/1993
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1993, p. 202
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 55 تاريخ 25/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 05/03/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

قانون الجمارك ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للمعادن

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للمعادن وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 337 من منطقة المدور العقارية في الكرنتينا, عن الاصناف التالية: - لفات الحديد المبروم بقطر يتراوح بين 5 ملم و12 ملم والمعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها قضبانا. - لفات صفائح الحديد المسحوبة بالحرارة وتلك المسحوبة بدون حرارة, والمزيبقة, المعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها الواحا وقددا, وتضليعها, اشكالا مختلفة.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 5 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر