المادة 1
مادة 1: تمنح الشركة اللبنانية للمعادن وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 337 من منطقة المدور العقارية في الكرنتينا, عن الاصناف التالية: - لفات الحديد المبروم بقطر يتراوح بين 5 ملم و12 ملم والمعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها قضبانا. - لفات صفائح الحديد المسحوبة بالحرارة وتلك المسحوبة بدون حرارة, والمزيبقة, المعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها الواحا وقددا, وتضليعها, اشكالا مختلفة.