All legislation

مرسوم Decree No. 9531 30/01/2003

الترخيص باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
9531
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1016-1017
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 162 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9531 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/زياد اسطفان فياض المسجل

في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ

24/10/2002 تحت الرقم 808/12 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الهولندية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر