المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 9531 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/زياد اسطفان فياض المسجل
في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ
24/10/2002 تحت الرقم 808/12 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الهولندية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد زياد اسطفان فياض من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر