المواد
مادة 1: يلغى المقطع الاخير (قطعة انشئت حديثا) من الفقرة السابعة من المادة 61 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران- سنة 1951 ويستبدل بالنص التالي: - قطعة او مديرية او مصلحة او دائرة انشئت حديثا
يحدد قائد الجيش : - التعويضات القرطاسية الاولية شرط ان لا يتعدى حدها الاقصى 250 ليرة. - التعويضات الشهرية وفقا لاحدى القيم المبينة في جدول تعويضات القرطاسية.
مادة 2: يعدل الملحق رقم 7 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 على الوجه التالي: بدلا من: قائد سلاح النقل
يقرأ: قائد سلاح
الباقي بدون تعديل
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 شباط سنة 1952
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزيرالدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان