المادة 1
مادة 1: تجري على التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951- التعديلات التالية: 1) الغيت الصفحات عدد 55 - 56- 181- 182 واستبدلت بالنص التالي: 7 تعويضات القرطاسية وتعويضات الخدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحدد قائد الجيش : أ - تعويضات القرطاسية الاولية شرط الا يتعدى حدها الاقصى 250 ل. ل. ب - تعويضات الخدمة وتعويضات القرطاسية المستحقة شهريا شرط ان تكون ضمن الحدود التالية: الحد الادنى الحد الاقصى ـــــــــــــ ـــــــــــــ - تعويضات الخدمة 10 ل. ل. شهريا 300 ل. ل. شهريا - تعويضات القرطاسية 5 ل. ل. شهريا 250 ل. ل. شهريا ج - شروط منح هذه التعويضات وكيفية دفعها لاصحاب الاستحقاق .