The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 In force

المادة 4

المادة 4

تخول اجازة تلميذ طيار حاملها ما يلي:

آ- تلقي التعليم في اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية التابعة للنادي او لمعهد الطيران اللبناني الذي ينتمي اليه تحت اشراف معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني.

ب- قيادة طائرة من الطائرات المذكورة في الفقرة (آ) اعلاه بمفرده لغرض الحصول على الخبرة المطلوبة وتأهيله لنيل اجازة طيار او لتجديد مثل هذه الاجازة وذلك بعد ان ينال تصريحا بالطيران المنفردة من معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني وان يكون قد اجتاز امتحانا شفويا في مادة انظمة الطيران امام لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني برئاسة رئيس مصلحة سلامة الطيران للتأكد من معرفته بالقواعد والاصول التي ترعى مراقبة وتسيير الحركة الجوية في نطاق مطار بيروت الدولي.

ج- يجب ان لا يتعارض تلقي التعليم على متن الطائرة الاجنبية او قيادتها في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (آ) و(ب) مع انظمة دولة تسجيل الطائرة.

المادة 4 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166700/article/4/