All legislation

قرار Decision No. 16 02/02/1998

اصدار اجازة تلميذ طيار Student Pilot Licence"

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 507-509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ

11/01/1949,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على القرار رقم 171/1 تاريخ 03/11/1973

(يتعلق باصدار اجازة تلميذ طيار),

بناء على الملحق رقم واحد لاتفاقية الطيران

المدني الدولي "Personnel Licensing Annex 1",

بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 43/97-98

تاريخ 08/12/1997),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصدر المديرية العامة للطيران المدني اجازة تلميذ طيار "Student Pilot Licence" تخول حاملها تلقي التعليم والتدرب على ممارسة اصول الطيران وفقا لملحق هذا القرار وتحت اشراف مدرب طيران مجاز بعد توفر الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

ولا يحق لاي شخص كان ان يتدرب على ممارسة اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية (التابعة لنادي طيران او لمعهد طيران لبناني مرخص له) ما لم يكن حائزا على هذه الاجازة. في الشروط الواجب توفرها.

المادة 2

يشترط على طالب اجازة تلميذ طيار ان:

- يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

- يكون ملما باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

- يقدم طلبا رسميا الى مصلحة سلامة الطيران -المديرية العام للطيران المدني - ملصقا عليه الطوابع القانونية ومرفقا بالمستندات التالية:

أ- تقرير طبي صادر عن طبيب معترف به من قبل المديرية

العامة للطيران المدني يثبت اهليته الصحية (بالمستوى

المطلوب لحمل الاجازة عملا بالانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن).

ب- صورة عن هويته الشخصية اذا كان لبنانيا او عن جواز سفره اذا كان اجنبيا

ج- سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من شهر.

د- ثلاث صور فوتوغرافية (4 * 4 سم.على الاقل)

المادة 3

تحدد مدة صلاحية اجازة تلميذ طيار باثني عشر شهرا, شرط ان لا تتعدى مدة صلاحية التقرير الطبي المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار. وتمدد صلاحية هذه الاجازة بنفس الشروط المطلوبة لاصدارها.

المادة 4

تخول اجازة تلميذ طيار حاملها ما يلي:

آ- تلقي التعليم في اصول الطيران على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية التابعة للنادي او لمعهد الطيران اللبناني الذي ينتمي اليه تحت اشراف معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني.

ب- قيادة طائرة من الطائرات المذكورة في الفقرة (آ) اعلاه بمفرده لغرض الحصول على الخبرة المطلوبة وتأهيله لنيل اجازة طيار او لتجديد مثل هذه الاجازة وذلك بعد ان ينال تصريحا بالطيران المنفردة من معلم طيران مرخص له من قبل المديرية العامة للطيران المدني وان يكون قد اجتاز امتحانا شفويا في مادة انظمة الطيران امام لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني برئاسة رئيس مصلحة سلامة الطيران للتأكد من معرفته بالقواعد والاصول التي ترعى مراقبة وتسيير الحركة الجوية في نطاق مطار بيروت الدولي.

ج- يجب ان لا يتعارض تلقي التعليم على متن الطائرة الاجنبية او قيادتها في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (آ) و(ب) مع انظمة دولة تسجيل الطائرة.

المادة 5

مادة 5:

على حامل اجازة تلميذ طيار ان:

1- يمارس الميزات المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه على متن الطائرات اللبنانية او الاجنبية التابعة لنادي او لمعهد طيران لبناني مرخص له وفقا للاصول المعدة لتعليم الطيران فوق الاراضي اللبنانية ولا يحق له ممارسة هذه الميزات فوق

اراضي دولة اخرى ما لم يحمل ترخيصا صريحا بذلك.

2- لا ينقل اي راكب ولا يعمل لقاء اجر.

3- يتقيد بانظمة الطيران والتعليمات التي تعطى له من قبل مدربه.

4- يمتنع تلقائيا عن ممارسة ميزات الاجازة طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدارها.

5- يتقيد فقط بممارسة الميزات العائدة للاجازة ولا يتجاوزها.

6- يمتنع عن ممارسة الميزات العائدة للاجازة فور انتهاء مدة صلاحيتها.

المادة 6

على حامل اجازة تلميذ طيار ان يكون لديه سجل للرحلات

الجوية وان يدون عليه ساعات الطيران التي قام بهاط وفقا للاصول المفروضة من قبل المديرية العامة للطيران المدني وعليه ان يبرزه للسلطة المختصة عندما يطلب اليه ذلك.

المادة 7

يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.

المادة 8

يلغى القرار رقم 171/1 تاريخ 3 تشرين الثاني 1973

المادة 9

يعدل الملحق بهذا القرار بقرار يصدر عن وزير النقل بناء على اقتراح مدير عام الطيران المدني.

المادة 10

يكلف المدير العام للطيران المدني تطبيق احكام هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2/2/98 وزير النقل عمر مسقاوي