المادة 7
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 In force
يوقف مفعول اجازة تلميذ طيار لمدة معينة بقرار من المدير العام للطيران المدني وتسحب او تعتبر لاغية بقرار من وزير النقل في حال اقدام حاملها على ارتكاب مخالفة تمس بسلامة الطيران او بسمعة الطيران المدني او في حال فقدانه شروط الاهلية الصحية.
المادة 7 من قرار رقم 16 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166700/article/7/