The whole text

قرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تراعى النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل من مجموع العناصر التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي: 1- الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني. 2- السندات المصدرة بالعملات اللبنانية والتي تتعلق بعمليات تمويل اقتصادي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها, وذلك بحدود ثمن الشراء. 3- رصيد التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الموافق عليها من مصرف لبنان, وفي حال تسنيد هذه التسليفات تنزيل القيمة الاسمية للسندات المصدرة والموافق عليها ايضا من مصرف لبنان. اذا كانت هذه التسليفات او السندات بالعملة الاجنبية يحول رصيدها على اساس سعر ثابت لعمله القرض بتاريخ موافقة مصرف لبنان على القرض .

المادة 8 من قرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/166723/article/8/