All legislation

قرار Decision No. 6894 14/02/1998

الاحتياطي الالزامي

Type
قرار · Decision
Number
6894
Date
14/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 523-526
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
Amended by
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (the text)
قرار رقم 7157 تاريخ 10/11/1998 (Art. 4)
قرار رقم 6931 تاريخ 12/03/1998 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

76, 77, 78 و 79 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي: تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بالعناصر التالية من الوضعية الشهرية: 200 20 مصارف تجارية غير مقيمة. 300 20 مصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل (المقيمة وغير المقيمة) 500 20 مؤسسات مالية اخرى مسجلة (مقيمة وغير مقيمة) 000 23 الفروع في الخارج 100 23 المؤسسة الام والمؤسسات المالية الشقيقة والتابعة المقيمة وغير المقيمة باستثناء المصارف التجارية المقيمة. 800 20 ودائع الزبائن ناقص 871 20 تأمينات لاعتمادات مستندية ناقص 841 20 حسابات ادخار البرنامج السكني 900 20 ودائع القطاع العام 000 21 قيم برسم الدفع 210 21 دائنون مختلفون - قطاع خاص 300 21 الشركاء 700 21 قروض بموجب سندات دين

المادة 2

مادة 2: اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان: يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي وعن الاعفاءات عن الاسبوع الممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء, وفق النموذج المرفق بهذا التعميم, وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء.

المادة 3

مادة 3: نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يفرض على المصارف تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان بنسبة ثلاث عشرة بالمئة (13%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي 2- يمكن تكوين نسبة الاحتياطي الالزامي التي تزيد عن عشرة بالمئة (10%) بسندات خزينة خاصة تقرر اصدارها وزارة المالية بفائدة تحددها هذه الوزارة. 3- تحتسب سندات الخزينة الخاصة بقيمتها الاسمية على ان تنقص منها الفوائد المؤجلة عليها في بداية كل اسبوع احتساب.

المادة 4

مادة 4: مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي: 1- يحدد الاسبوع بستة ايام بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يوم الاحد. 2- يحتسب الاحتياطي الالزامي على اساس مجموع متوسط ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ومتوسط ارصدة سندات الخزينة الخاصة مرتين في الاسبوع على النحو التالي: - متوسط ارصدة ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع متوسط ارصدة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع. 3- تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي, مساوية لرصيد يوم العمل الذي يسبقها, باستثناء ارصدة يوم الخميس , حيث تعتمد ارصدة يوم الاربعاء المنصرم, مصححة بنتائج (مضافا اليها او محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة, ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص شهادات الايداع المصدرة من قبل مصرف لبنان. في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل. 4- لا تدرج ضمن ارصدة المصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات لاجل. 5- تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي في الاسبوع الذي يسبق مباشرة اسبوع الاحتساب على سبيل المثال: متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 11/12/1997 الى الاربعاء 17/12/1997 فترة احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الخميس 18/12/1997 الى السبت 20/12/1997 من الاثنين 22/12/1997 الى الاربعاء 24/12/1997

المادة 5

مادة 5: يمكن لمصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الاربعة الاولى من هذا القرار على اي مصرف, اذا تبين ان وضعه يستلزم تدابير خاصة.

المادة 6

مادة 6: معدل الفائدة الجزائية: يحدد معدل الفائدة الجزائية على تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي بمعدل الفائدة المطبق على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية. لمصرف لبنان ان يقرر كيفية ومواعيد استيفاء الفائدة الجزائية.

المادة 7

مادة 7: تراعى الاحكام الخاصة المتعلقة بايداع احتياطي ادنى خاص في مصرف لبنان يعادل قيمة العناصر التالية, كما هي محددة في النصوص التنظيمية المتعلقة بكل منها: - الحسابات الدائنة والحسابات المدينة بالعملة اللبنانية المفتوحة للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة. - التجاوز الحاصل على نسبة التسليف بالعملات الاجنبية. - التجاوز الحاصل على السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي ومركز القطع الاجمالي.

المادة 8

مادة 8: تراعى النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل من مجموع العناصر التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي: 1- الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار/الاقتراض السكني. 2- السندات المصدرة بالعملات اللبنانية والتي تتعلق بعمليات تمويل اقتصادي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها, وذلك بحدود ثمن الشراء. 3- رصيد التسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الموافق عليها من مصرف لبنان, وفي حال تسنيد هذه التسليفات تنزيل القيمة الاسمية للسندات المصدرة والموافق عليها ايضا من مصرف لبنان. اذا كانت هذه التسليفات او السندات بالعملة الاجنبية يحول رصيدها على اساس سعر ثابت لعمله القرض بتاريخ موافقة مصرف لبنان على القرض .

المادة 9

مادة 9: يطلب الى المصارف التقيد بمضمون البيان المرفق لاحتساب التنزيلات المبينة في المادة الثامنة من هذا القرار من الالتزامات بالليرة اللبنانية.

المادة 10

مادة 10: تعفى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل من تكوين الاحتياطي الالزامي الا انه يتوجب عليها ايداع مصرف لبنان احتياطي خاص في كل من الحالتين التاليتين: - تدني مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن النسبة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. -تدني مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع العام باي عملة كما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 139 تاريخ 13/9/1974 التعميم للمصارف رقم 220 تاريخ 24/2/1979 التعميم للمصارف رقم 225 تاريخ 3/4/1979 التعميم للمصارف رقم 228 تاريخ 12/4/1979 التعميم للمصارف رقم 234 تاريخ 26/5/1979 التعميم للمصارف رقم 240 تاريخ 25/6/1979 التعميم للمصارف رقم 246 تاريخ 22/10/1979 التعميم للمصارف رقم 254 تاريخ 28/1/1980 التعميم للمصارف رقم 259 تاريخ 12/5/1980 التعميم للمصارف رقم 364 تاريخ 24/11/1982 التعميم للمصارف رقم 381 تاريخ 13/1/1983 التعميم للمصارف رقم 508 تاريخ 4/10/1984 التعميم للمصارف رقم 541 تاريخ 19/2/1985 التعميم للمصارف رقم 657 تاريخ 10/6/1986 التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 التعميم للمصارف رقم 788 تاريخ 3/3/1988 التعميم للمصارف رقم 951 تاريخ 16/5/1990 القرار رقم 5799 تاريخ 11/2/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1315 تاريخ 11/1995 التعميم للمصارف رقم 1389 تاريخ 5/1/1996 القرار رقم 6803 تاريخ 20/11/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1572 تاريخ 20/11/1997

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 26/3/1998

بيروت, في 14 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه