المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة». مركزها: بيروت ـ شارع الناصرة ـ ملك ريشار نادر. غايتها: 1 ـ إن أهداف الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح. ـ السعي لدى المراجع المختصة العمل على إنشاء وإدارة مساكن لإقامة الطلاب ومجمع للعمال ومراكز ثقافية. ـ تدريب المنتسبين إنسانياً وثقافياً والقيام بحملات توعية. ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: دومنيك روبر خوري حلو متري ميشال ضومط سيمون سهام سميا جي روبر خوري حلو مكرم سليمان زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دومنيك روبر خوري حلو.