All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 23/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
23/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 495
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 314 تاريخ 28/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 23/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة" بيروت

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3288/2 تاريخ 25/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والثقافة». مركزها: بيروت ـ شارع الناصرة ـ ملك ريشار نادر. غايتها: 1 ـ إن أهداف الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح. ـ السعي لدى المراجع المختصة العمل على إنشاء وإدارة مساكن لإقامة الطلاب ومجمع للعمال ومراكز ثقافية. ـ تدريب المنتسبين إنسانياً وثقافياً والقيام بحملات توعية. ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: دومنيك روبر خوري حلو متري ميشال ضومط سيمون سهام سميا جي روبر خوري حلو مكرم سليمان زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دومنيك روبر خوري حلو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر