المادة 2
مادة 2: يحدث ملاك مؤقت في وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - لمعاونتها في اداء مهامها, تعتمد فيه نصوص المرسوم رقم 1550 تاريخ 19 حزيران سنة 1959. يلحق بالملاك المذكور الموظفون المؤقتون العاملون حاليا في المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة دون ان يغير هذا الالحاق من صفاتهم الحالية كمؤقتين. يلحق بالتعاون المتعاقدون والمياومون العاملون حاليا في المصلحة الوطنية للتعمير- الملغاة بوزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان - بذات شروط - تعاقدهم أو استخدامهم السابقة. بتم الالحاق وتوزع الاعمال عليهم ضمن الوحدات الادارية في المديرية العامة للاسكان بقرارات من الوزير او المدير العام حسب العائدية, وذلك وفق ما تتطلبه مقتضيات العمل ولو ادى ذلك الى الالحاق في وظيفة أدنى من رتبته وشريطة ان لا يؤدي ذلك الى أي تعديل في الرتبة والراتب ومع الاحتفاظ بحق القدم المؤهل للتدرج أو للزيادة في الاجر كما هو محدد في المرسوم رقم 1550 تاريخ 19/6/1959.