The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 18/04/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان محل المصلحة الوطنية- للتعمير في الحقوق والواجبات كافة فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمة المصلحة وتخول اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمصلحة في ذمة الغير وتنتقل الى ملكية الدولة جميع الاموال التي كانت تملكها المصلحة الملغاة. ويمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات فتح اعتمادات في موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية- العامة للاسكان - لتغطية النفقات الناجمة عن تنفيذ الموجبات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. لوزير الاسكان والتعاونيات تكليف عدد من الموظفين في تنفيذ هذه المهمات وتصفية أعمال المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة وذلك في ضوء النصوص القانونية التي كانت تطبقها المصلحة المذكورة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 18/04/1977 https://lebaneselegislation.com/law/166739/article/3/