All legislation

قرار Decision No. 421 02/12/1964

يتعلق ببيع النصوب الحرجية

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
02/12/1964
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1964, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 02/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع النصوب الحرجية والنصف الحرجية التي تنتجها المشاتل التابعة لمصلحة الاحراج والثروة الطبيعية كما يلي: النوع السعر الافرادي

نصوب حرجية تقلع من الارض | 1 غرش واحد عن كل خمس نصوب نصوب حرجية ضمن اكياس | 2 غرشان عن كل نصبة واحدة نيلون | تروان | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة | واحدة فيكوس | 25 خمسة وعشرون غرشا عن كل نصبة لوز بري | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة عنب بري | 5 خمسة غروش عن كل نصبة واحدة جوز | 1 غرش واحد عن كل نصبة واحدة

المادة 2

مادة 2: يحق لمدير عام وزارة الزراعة اعفاء الجمعيات التعاونية والبلديات والهيئات الاختيارية والمدارس والهيئات الرسمية واللجان المشاعية والهيئات المعتبرة ذات منفعة عامة ومشاريع التحريج من الثمن المذكور بموجب المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/12/1964 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا