المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بين الاحرف B - A و D - C والملونة بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 8831 07/12/1967
مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بين الاحرف B - A و D - C والملونة بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري