All legislation

مرسوم Decree No. 8831 07/12/1967

وضع مناطق تحت الدرس ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون- والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8831
Date
07/12/1967
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1967, p. 1911
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11919 تاريخ 22/02/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8831 تاريخ 07/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بين الاحرف B - A و D - C والملونة بالاصفر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 10000/1 ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري