المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 738 تاريخ 25/11/1970 In force
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة أصناف أخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 738 تاريخ 25/11/1970 https://lebaneselegislation.com/law/166765/article/3/