المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/12/1963 النص التالي: "وتجري اللجنة التعاقد مع الخبراء او الفنيين اللبنانيين او الاجانب بكامل اعضائها, واذا تغيب احدهم بعذر مشروع, يتم التعاقد من قبل العضوين الاخرين, على ان يصار الى توقيع العقد من قبل العضو المتغيب فور عودته. كما انه يمكن لهذه اللجنة بكامل اعضائها اصدار قرارات بتكليف موظفين من الادارات العامة, افرادا او جماعات , للقيام بدراسات وابحاث تحدد في صلب قرار التكليف , بعد موافقة الادارات المختصة ومجلس الخدمة المدنية". "تدفع بدلات تعويضات الخبراء او الفنيين والموظفين من الاعتماد المخصص لاعمال اللجنة". والباقي دون تعديل.