المادة 2
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الاولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963 In force
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الاولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.
المادة 2 من مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166793/article/2/