All legislation

مرسوم Decree No. 14679 06/12/1963

احداث مكاتب للبريد والبرق في بعض المدن والقرى

Type
مرسوم · Decree
Number
14679
Date
06/12/1963
Official Gazette
Issue 100, 16/12/1963, p. 5411-5413
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7546 تاريخ 03/04/1974 (Art. 1)
مرسوم رقم 7548 تاريخ 03/04/1974 (Art. 1)
مرسوم رقم 7549 تاريخ 03/04/1974 (Art. 1)
مرسوم رقم 7445 تاريخ 20/03/1974 (Art. 1)
مرسوم رقم 14387 تاريخ 30/04/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14679 تاريخ 06/12/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 41 من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961

ونظرا لضرورة تعميم الخدمات البريدية والبرقية وتوفيرها

للمواطنين في مختلف المدن والقرى اللبنانية

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في كل من المدن والقرى المبينة ادناه مكتب للبريد والبرق من الصنف المذكور بجانبه. محافظة بيروت اسم المكتب الصنف

مكتب بريد وبرق بيروت المتحف Beyrouth Musee الثاني مكتب بريد وبرق بيروت شوران Beyrouth Chourane الثاني مكتب بريد وبرق بيروت ستاركو Beyrouth Starco الثاني مكتب بريد وبرق بيروت مار مخايل Beyrouth Marmikhael الثاني مكتب بريد وبرق بيروت المزرعة Beyrouth Mazraa الثاني مكتب بريد وبرق بيروت الصيفي Beyrouth Saifi الثاني محافظة جبل لبنان مكتب بريد وبرق الغبيري Ghobairi الثالث مكتب بريد وبرق وادي شحرور Wadi Chahrour الثالث مكتب بريد وبرق كفرشيما Kfarchima الثالث مكتب بريد وبرق الحازميه Hazmieh الثالث مكتب بريد وبرق بعلشميه Baalchmaih الثالث مكتب بريد وبرق الكحاله Kehale الثالث مكتب بريد وبرق بيصور Baissour الثالث مكتب بريد وبرق الباروك Barouk الثالث مكتب بريد وبرق المختاره Moukhtara الثالث مكتب بريد وبرق انطلياس Antelis الثالث مكتب بريد وبرق زوق مكايل Zouk Mikhail الثالث مكتب بريد وبرق كفرنبرخ Kfarnabrakh الرابع مكتب بريد وبرق مجدل المعوش Majdel Meouche الرابع مكتب بريد وبرق المنصورية Mansourieh الرابع مكتب بريد وبرق عين عار Ain-Aar الرابع مكتب بريد وبرق العقيبة Akaibe الرابع مكتب بريد وبرق فاريا Faraya الرابع مكتب بريد وبرق يحشوش Yahchouche الرابع مكتب بريد وبرق عمشيت Amchit الرابع مكتب بريد وبرق المنصف Mounsef الرابع مكتب بريد وبرق اهمج Ehmege الرابع مكتب بريد وبرق لحفد Lehfed الرابع مكتب بريد وبرق كفرعقاب Kfarekab الرابع ' محافظة لبنان الشمالي اسم المكتب الصنف

مكتب بريد وبرق كفرزينا Kfarzaina الرابع مكتب بريد وبرق شكا Chekka الرابع مكتب بريد وبرق القلمون Kalmoun الرابع مكتب بريد وبرق بخعون Bakhoune الرابع مكتب بريد وبرق مشمش عكار Mechmich (Akar) الرابع مكتب بريد وبرق بقاعصفرين Bekaasfarine الرابع مكتب بريد وبرق بزبينا Bezbina الرابع مكتب بريد وبرق راس مسقا Rasmaska الرابع مكتب بريد وبرق كفرحاتا Kfarhata الرابع مكتب بريد وبرق عبرين Ibrine الرابع مكتب بريد وبرق تنورين Tanourine الرابع مكتب بريد وبرق رشعين Racheine الرابع مكتب بريد وبرق سرعل Serhel الرابع مكتب بريد وبرق سبعل Sebhel الرابع مكتب بريد وبرق الارز Les Cedres الرابع مكتب بريد وبرق طورزا Tourza الرابع مكتب بريد وبرق مزرعة التفاح Mazraat-el-Teffah الرابع مكتب بريد وبرق بيت الفقس Beit-el-Faks الرابع مكتب بريد وبرق بتوراتيج Btouratige الرابع مكتب بريد وبرق تولا الجبة Toula-Jebe الرابع مكتب بريد وبرق ايطو Aito الرابع مكتب بريد وبرق ارده Ardah الرابع مكتب بريد وبرق علما Alma الرابع مكتب بريد وبرق دير جنين Deir Jenine الرابع مكتب بريد وبرق بقرزلا Bkarzla الرابع مكتب بريد وبرق مرياطه Meriata الرابع مكتب بريد وبرق ايعال Iaal الرابع '

المادة 2

مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الاولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 6 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2932 تاريخ 26/11/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح