المادة 2
مادة 2: على المؤسسات والهيئات المقبولة ان تكون مرتبطة مع الدولة باتفاق يحدد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المقاييس والاكلاف القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المرسوم رقم 14754 تاريخ 13/12/1963 وهذا الاتفاق الذي لا يعطي اي امتياز يحدد كذلك شروط عرض المساكن المذكورة للبيع او تأجيرها وهو يعطي الدولة بصورة الزامية حق مراقبة الاعمال بالقدر الذي يراه مجلس الاسكان مناسبا. ويجب ان يشير هذا الاتفاق الى احكام المادة 10 من قانون 17 ايلول 1962 الانف الذكر