المواد
مادة 1: على المؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة, المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 2 من قانون 17 ايلول 1962 المتعلق بالاسكان والمحددة في المادة 4 من هذا القانون التي ترغب في بناء مساكن ضمن نطاق الاهداف المذكورة في القانون المشار اليه, ان تقدم طلبا لهذه الغاية الى مصلحة امانة سر مجلس الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يدقق مجلس الاسكان بالطلب المقدم وله ان يطلب جميع الايضاحات والاثباتات التي يراها مفيدة. ان الهيئات والمؤسسات التي يقبل مجلس الاسكان طلبها تعين بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار يتخذه مجلس الوزراء الذي يتمتع بسلطة استنسابية.
مادة 2: على المؤسسات والهيئات المقبولة ان تكون مرتبطة مع الدولة باتفاق يحدد العلاقات بين المتعاقدين بشأن بناء المساكن على ان تكون المقاييس والاكلاف القصوى وشروط الاشغال مطابقة للشروط المبينة في المرسوم رقم 14754 تاريخ 13/12/1963 وهذا الاتفاق الذي لا يعطي اي امتياز يحدد كذلك شروط عرض المساكن المذكورة للبيع او تأجيرها وهو يعطي الدولة بصورة الزامية حق مراقبة الاعمال بالقدر الذي يراه مجلس الاسكان مناسبا. ويجب ان يشير هذا الاتفاق الى احكام المادة 10 من قانون 17 ايلول 1962 الانف الذكر
مادة 3: عندما يقسم انجاز الاعمال الى اجزاء متتالية فان الدولة تتمتع بحق تعليق تنفيذها بعد انجاز كل جزء دون ان يتناول التعديل اكثر من ثلث مجموع المنهاج الذي هو قيد التنفيذ. ولا يمكن المطالبة باي تعويض في هذا الشأن.
مادة 4: تستفيد المؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة المقبولة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه من التسهيلات المبينة في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جان عزيز
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي