المواد
مادة 1: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: - اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز (100) مئة كلمة 1500 قرش لبناني - اجرة نشر كل سطر يزيد عن (100) مئة كلمة 0150 قرش لبناني - يعتبر السطر (8) ثمان كلمات او جزء منها - ويعتبر كل من العنوان والتوقيع والتاريخ سطرا كاملا - تعد اسطر موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية حسب ترتيب ارقامها وكلماتها, ويحسب جزء السطر, سطرا كاملا ويستوفى الرسم حسب التعرفة المذكورة اعلاه.
مادة 2: تعفى الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات التابعة لها من رسم نشر اعلاناتها في الجريدة الرسمية. اما البلديات والمؤسسات التابعة لها فتعفى من رسم نشر موازناتها وانظمتها ومقرراتها ذات الصبغة العامة, وتدفع بدل نشر اعلاناتها حسب التعرفة المذكورة اعلاه.
مادة 3: يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار لاحق طرق استيفاء بدل نشر اعلانات الهيئات الرسمية في الجريدة الرسمية. تثابر دائرة الجريدة الرسمية على تطبيق الانظمة المعمول بها لحين صدور القرار المذكور اعلاه.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 11615 تاريخ 28 كانون الاول 1962 والمرسوم رقم 12068 تاريخ 15 شباط 1963 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 9 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي