All legislation

مرسوم Decree No. 578 18/12/1964

تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
578
Date
18/12/1964
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1964, p. 3106
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (the text)
مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966 (Arts. 1, 4, 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 71 تاريخ 30/03/1977 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بمبلغ ليرة لبنانية واحدة ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية, وحدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 50 ل.ل - خارج لبنان 60 ل.ل

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية, للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل اعلان لا يتجاوز (100) مئة كلمة 15 خمس عشر ليرة لبنانية. ب - اجرة نشر كل كلمة تزيد عن (100) مئة كلمة 00,20 عشرون قرشا لبنانيا. ج- اجرة نشر كل سطر من موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية: 01,50 ليرة ونصف الليرة لبنانية. د- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في الموازنات المذكورة في الفقرة (ج) مستقلة عن بعضها, ويعتبر السطر (8) ثماني كلمات او جزء منها.

المادة 4

مادة 4: تدفع المصالح المستقلة والبلديات بدل اشتراكها وبدل نشر اعلاناتها ومقرراتها ذات الطابع الخاص في الجريدة الرسمية حسب التعريفة المذكورة اعلاه, الا انها تعفى من بدل نشر انظمتها ومقرراتها ذات الطابع العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: تعفى ادارات الدولة من رسم الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/1966, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: يلغى المرسوم رقم 14393 تاريخ 11/11/1963 والمرسوم رقم 14685 تاريخ 9/12/1963 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا