The whole text

قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 In force

المادة 2

المادة 2

شروط الاستخدام العامة: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية:

1) ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

2) ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (للاجير الدائم).

3) ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

4) ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

5) ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

6) ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان.

المادة 2 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/166809/article/2/