All legislation

قرار Decision No. 1209 03/12/1968

النظام الخاص بالاجراء في المديرية العامة للتربية الوطنيةوالفنون الجميلة

Type
قرار · Decision
Number
1209
Date
03/12/1968
Official Gazette
Issue 101, 16/12/1968, p. 1753-1756
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1072 تاريخ 23/11/1973 (Art. 3)
قرار رقم 113 تاريخ 18/02/1971 (Art. 6)
Amends
قرار رقم 343 تاريخ 08/09/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961 (نظام الاجراء)

بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس (المواد 90-95) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 , يخضع الاجراء في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة للاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 2

شروط الاستخدام العامة: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية:

1) ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

2) ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات (للاجير الدائم).

3) ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

4) ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

5) ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي من خدمة احدى الادارات العامة او البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها.

6) ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز بنجاح امتحان الاستخدام في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا القرار اجتياز الامتحان.

المادة 3

شروط الاستخدام الخاصة:

علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا القرار يشترط لاستخدام الاجراء توفر الشروط الخاصة وفقا لما يلي:

1) محرر: حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الثانيعلى الاقل او ما يعادلها.

2) كاتب : حيازة الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها.

3) مستكتب : اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

4) مستنسخ: اجادة القيام بأعمال الاستنساخ مع خبرة سنة على الاقل بهذا العمل في مؤسسة عامة او خاصة.

5) مستهتف : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.

6) حاجب : معرفة اللغة العربية قراءة وكتابة.

7) حارس : الالمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية وان يكون ذا بنية قوية.

8) عامل كهربائي في قصر الاونسكو: ان يكون قد عمل في مادة اختصاصه في احدى المؤسسات العامة او الخاصة لمدة خمس سنوات على الاقل.

9) عامل بستاني-خادم: ان يلم بالعمل الذي يوكل اليه.

المادة 4

امتحان الاستخدام:

يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب .

يستثنى من هذا الامتحان كل من عامل وبستاني وخادم, وكذلك الاجراء الموقتون.

المادة 5

يستخدم الاجراء الدائمون بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة ويتضمن نصا صريحا بأن الاجير دائم.

المادة 6

يحدد دوام كل فئة من الاجراء بمذكرة يصدرها المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة, على الا تنقص ساعات عمل الاجير عن ستة وثلاثين ساعة ولا تزيد عن ثمانية واربعين ساعة.

المادة 7

يكلف الاجراء بالاعمال الاضافية بقرار من المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.

المادة 8

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة تصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس الوحدة الادارية التي ينتمي اليها الاجير.

المادة 9

التسريح:

يسرح الاجير من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في كل وقت كما يسرح في الحالات التالية:

1) اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

2) اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته.

3) اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

4) اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

5) اذا بلغ السن القانونية.

6) اذا فقد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 10

تحدد الاجور حسب الجدول الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 11

احكام انتقالية:

يصنف الاجراء الذين ابدلت تسمياتهم بمقتضى الجدول الملحق بهذا القرار بالتسميات الجديدة وفقا لما يلي:

التسمية القديمة التسمية الجديدة

موزع هاتف مستهتف

بواب حاجب

عامل تنظيف خادم

عامل حديقة بستاني

المادة 12

يصنف الاجراء العاملون حاليا في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا لما يلي:

آ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الاجور المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.

ج- يحتفظ الاجراء الدائمون الذين صنفت اجورهم بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بحقهم في القدم المؤهل للزيادة في الاجر.

المادة 13

مع مراعاة احكام المادة السابقة, يصنف حكما الاجراء العاملون حاليا في الوحدات الادارية التابعة للمديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة اجراء دائمين بالصفة التي استخدموا فيها.

المادة 14

مع مراعاة احكام الفقرتين (ا) و (ب ) من المادة 12 من هذا القرار, يصنف الاجراء العاملون حاليا في دور المعلمين والمعلمات وفي المدارس الثانوية والذين يستوفون احد الشروط المبينة ادناه, اجراء دائمين:

آ- ان يكونوا قد استخدموا بقرار او بمذكرة من الوزير او من المدير العام مرقمة ومؤرخة قبل صدور المرسوم رقم-6110 تاريخ 10/2/1961 .

ب - ان يكونوا قد استخدموا بقرار او بمذكرة من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لمدة تزيد على مئة وثمانين يوما في السنة او ان يكونوا قد عملوا مدة تزيد على مئة وثمانين يوما في السنة.

المادة 15

بالاضافة الى الاحكام الواردة في هذا القرار يخضع الاجراء في المدارس الابتدائية والثانوية ودور المعلمين والمعلمات الى الاحكام الخاصة المحددة في القرار رقم 165 تاريخ 3 اذار 1966 .

المادة 16

يلغى القرار رقم 343 تاريخ 3 تموز 1961 وتعديلاته.

المادة 17

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3/12/1968 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2240 تاريخ 20/11/1968 الامضاء: فريد الدحداح