المادة 4
امتحان الاستخدام:
يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
تحدد اللجنة, بعد موافقة المدير العام, مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب .
يستثنى من هذا الامتحان كل من عامل وبستاني وخادم, وكذلك الاجراء الموقتون.