المادة 9
التسريح:
يسرح الاجير من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في كل وقت كما يسرح في الحالات التالية:
1) اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.
2) اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته.
3) اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .
4) اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
5) اذا بلغ السن القانونية.
6) اذا فقد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.