The whole text

قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 In force

المادة 9

المادة 9

التسريح:

يسرح الاجير من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في كل وقت كما يسرح في الحالات التالية:

1) اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

2) اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته.

3) اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .

4) اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

5) اذا بلغ السن القانونية.

6) اذا فقد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 9 من قرار رقم 1209 تاريخ 03/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/166809/article/9/