المادة 1 Cite مادة 1: يسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية (قضاء الشوف ) المحدد بموجب القرار رقم 458/اد تاريخ 19/9/1967 المذكور اعلاه.