All legislation

قرار Decision No. 340 28/11/1973

سلخ قرية البطال عن نطاق بلدية الدبية - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
28/11/1973
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1973, p. 1323-1324
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 21/02/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 28/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية (قضاء الشوف ) المحدد بموجب القرار رقم 458/اد تاريخ 19/9/1967 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين