المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 ت 1 1956 بحيث تصبح كما يلي: تنشأ في محطة مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات العاملين في لبنان, ومن المسافرين العابرين (الترانزيت ) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للاراضي اللبنانية, وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع