المادة 2
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 In force
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2/10/956 بحيث تصبح كما يلي: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة او المحتكرة باستثناء التبغ والتنباك على انواعها واسلحة الصيد المرخص بها في لبنان. ( والباقي دون تعديل)
المادة 2 من مرسوم رقم 4456 تاريخ 09/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/166836/article/2/