The whole text

مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 In force

المادة 6

المادة 6

1- يختار وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعضاء المجلس الوطني للعمل وفقا لما يلي:

أ- ممثلي ارباب العمل: من لوائح تقدمها الهيئات والنقابات المهنية لارباب العمل المعترف بها على ان تتضمن تلك اللوائح مجتمعة اربعة اسماء على الاقل لكل من القطاعات المذكورة في المادة الخامسة.

ب - ممثلي الاجراء: من لوائح تتضمن كل منها اربعة اسماء على الاقل وتقدمها كل من اتحادات النقابات المعترف بها.

2- يعين هؤلاء الاعضاء بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة التجديد.

3- اما الاعضاء ممثلو الوزارات فيعينون لمدة سنتين ايضا قابلة التجديد وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص .

4- يعين مندوب امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين قابلة التجديد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5- يعاد تشكيل المجلس الوطني للعمل عند نهاية كل سنتين بذات الطريقة المذكورة في هذه المادة.

المادة 6 من مرسوم رقم 6304 تاريخ 05/12/1966 https://lebaneselegislation.com/law/166842/article/6/