المادة 1
يدعى المجلس المنصوص على انشائه في المادة 10 من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1965 "المجلس الوطني للعمل".
مرسوم Decree No. 6304 05/12/1966
يدعى المجلس المنصوص على انشائه في المادة 10 من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1965 "المجلس الوطني للعمل".
المجلس الوطني للعمل هيئة استشارية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهمته درس القضايا الاجتماعية والمشاكل الناشئة عن علاقة الاجراء باصحاب العمل وابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن.
يمكن ان يستشار المجلس الوطني للعمل في مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل والشؤون الناجمة عنه او التي تمت اليه بصلة كما يمكن ان تعرض عليه لابداء الرأي مشاريع المراسيم ومشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين المنوه عنها. ويمكن ان يستشار المجلس الوطني للعمل في الامور المتعلقة بالمساعدات الفنية ضمن اطار البرامج الدولية التعاونية العائدة الى منظمات دولية التي تمت بصلة الى الشؤون الداخلة في اختصاصه. لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يطلب الى المجلس اجراء الدراسات التي يراها مناسبة مفيدة في المواضيع الداخلة ضمن اختصاص المجلس .
(عدلت بموجب مرسوم 10806 / 1975 )
يرأس المجلس الوطني للعمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وينوب عنه عند الاقتضاء مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يتألف المجلس الوطني للعمل من:
أ- اثني عشر عضوا يمثلون ارباب العمل
ب - اثني عشر عضوا يمثلون الاجراء
ج- خمسة اعضاء يمثلون وزارة التصميم العام - وزارة الاقتصاد والتجارة - وزارة الصناعة والنفط - وزارة الزراعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
د- عضو يمثل امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "ج") by مرسوم رقم 10806 تاريخ 18/12/1975, article 1, 04/03/1976
مادة 1: عدل نص الفقرة "ج" من المادة الرابعة من المرسوم رقم 6304 تاريخ 5/12/1962 على الوجه التالي: "خمسة اعضاء يمثلون وزارة التصميم العام - وزارة الاقتصاد والتجارة - وزارة الصناعة والنفط - وزارة الزراعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (والباقي دون تعديل)
يجب ان يكون ممثلو ارباب العمل منتمين الى القطاعات الستة الاتية بمعدل مندوبين اثنين لكل قطاع: - الصناعة - الزراعة- التجارة- مصارف وتأمين- المهن الحرة - الحرف والمشاغل.
1- يختار وزير العمل والشؤون الاجتماعية اعضاء المجلس الوطني للعمل وفقا لما يلي:
أ- ممثلي ارباب العمل: من لوائح تقدمها الهيئات والنقابات المهنية لارباب العمل المعترف بها على ان تتضمن تلك اللوائح مجتمعة اربعة اسماء على الاقل لكل من القطاعات المذكورة في المادة الخامسة.
ب - ممثلي الاجراء: من لوائح تتضمن كل منها اربعة اسماء على الاقل وتقدمها كل من اتحادات النقابات المعترف بها.
2- يعين هؤلاء الاعضاء بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة التجديد.
3- اما الاعضاء ممثلو الوزارات فيعينون لمدة سنتين ايضا قابلة التجديد وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المختص .
4- يعين مندوب امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين قابلة التجديد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5- يعاد تشكيل المجلس الوطني للعمل عند نهاية كل سنتين بذات الطريقة المذكورة في هذه المادة.
لا يعين شخص عضوا في المجلس الوطني للعمل ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل
- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة
- ان يحسن القراءة والكتابة ومضى على ممارسته العمل عشر سنوات باستثناء موظفي الدولة.
في حال وفاة احد اعضاء المجلس او استقالته او اذا لم تعد تتوفر فيه الشروط المطلوبة ليكون عضوا ممثلا الفئة التي ينتمي اليها, يصار الى تعيين خلف له في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر وذلك بنفس الطريقة التي تعين فيها السلف .
تنتهي ولاية الاعضاء الجدد بانتهاء المدة المتبقية من ولاية الاعضاء الذين يخلفونهم.
يتولى ادارة المجلس الوطني للعمل لجنة ادارية مؤلفة من رئيس المجلس او من ينوب عنه رئيسا ومن مندوبين اثنين عن ارباب العمل ومندوبين اثنين عن الاجراء.
ينتخب المندوبون من قبل فئة الاعضاء التي ينتمون اليها وتكون ولايتهم لمدة سنتين قابلة التجديد.
يدعى المجلس الوطني للعمل من قبل رئيسه الى دورة عادية مرتين في السنة على الاقل خلال النصف الثاني من شهر نيسان ومن شهر تشرين الاول.
ويدعى ايضا الى دورة استثنائية بطلب اكثرية الاعضاء ممثلي ارباب العمل او اكثرية الاعضاء ممثلي الاجراء او بناء لطلب اللجنة الادارية.
تحدد اللجنة الادارية جدول اعمال كل دورة ويبلغ الجدول والمستندات التابعة له الى كل عضو قبل انعقاد الدورة باسبوعين على الاقل.
لا تعتبر جلسات المجلس الوطني للعمل قانونية, الا اذا حضرتها اكثرية كل من ارباب العمل والاجراء.
وفي حال عدم اكتمال نصاب الجلسة, على اثر دعوة مكررة للاجتماع موجهة الى جميع اعضاء المجلس ومرفقة بجدول الاعمال, يعتبر ان الاستشارة قد تمت وفقا لاحكام المادة الثالثة اعلاه.
يجب ان يضبط في محاضر الجلسات ملخص عن جميع الاراء التي يبديها اعضاء المجلس .
ان اللجنة الادارية هي دائمة وتجتمع بدعوة من رئيسها.
تعنى هذه اللجنة بتوزيع وتنسيق اعمال المجلس واجهزته وتؤمن الاتصال مع السلطات العامة وهي تحيل الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية التقارير المتعلقة بالامور الداخلة ضمن اختصاص المجلس الوطني للعمل.
تقوم باعداد تلك التقارير اللجنة او اللجان الخاصة المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة. ويعود للجنة الادارية امر عرض هذه التقارير على المجلس الوطني للعمل عند الاقتضاء.
ترسل نسخة عن التقارير الى كل من اعضاء المجلس الوطني للعمل.
(عدلت بموجب مرسوم 10806 / 1975 )
خلال الدورة الاولى التي يعقدها المجلس الوطني للعمل. بعد انشائه يقوم المجلس بتأليف لجان عمل خاص تضم مختلف اعضاء المجلس , تشكل كل لجنة من:
مندوب حكومي رئيسا مندوبين اثنين عن ارباب العمل مندوبين اثنين عن الاجراء اعضاء وتشكل اللجان على الوجه الاتي:
1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الصناعة والنفط"
2- لجنة القوى العاملة والتنظيم المهني ويرأسها العضو ممثل التصميم العام
3- لجنة العلاقات المهنية والتدريب المهني ويرأسها العضو ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
4- لجنة قضايا العمل في القطاع الزراعي ويرئسها العضو ممثل وزارة الزراعة
5- لجنة المساعدات وحماية العامل ويرئسها العضو ممثل امانة سر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6- يمكن تأليف لجان اخرى بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الادارية, عندما تدعو الحاجة الى ذلك.
لهذه اللجان ان تستعين بخبراء وفنيين واختصاصيين في المواضيع التي تدرسها شرط موافقة رئيس المجلس الوطني للعمل المسبقة.
يجوز للجنة الادارية ان تطلب الى لجنتين او اكثر التعاون فيما بينها عندما تتطلب ذلك نوعية الامور التي هي موضوع البحث او الدراسة.
يجب ان يتضمن تقرير كل لجنة آراء وملاحظات الاعضاء او ملخصا عنها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "1") by مرسوم رقم 10806 تاريخ 18/12/1975, article 2, 04/03/1976
مادة 2: عدل نص الفقرة "1" من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 6304 تاريخ 5/12/1966 على الوجه التالي: "1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الصناعة والنفط" بدلا من: "1- لجنة الاجور ويرئسها العضو ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة" (والباقي دون تعديل)
تضع اللجنة الادارية النظام الداخلي للمجلس الوطني للعمل واجهزته المختلفة. لا يعمل بالنظام الداخلي وتعديلاته الا بعد عرضه على المجلس وتصديقه من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تأخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على عاتقها جميع المصاريف والنفقات المتعلقة بسير عمل المجلس الوطني للعمل واجهزته بما في ذلك بدل ايجار مركز المجلس وبدل اتعاب الخبراء وثمن المفروشات واللوازم والقرطاسية, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ترفع اللجنة العليا الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية قبل اول حزيران من كل سنة مشروع موازنة المجلس الوطني للعمل العائد للسنة التالية.
على جميع الادارات والمؤسسات العامة تسهيل اعمال المجلس الوطني للعمل واللجان المنبثقة عنه عند قيامها بتحقيقات او لدى طلب الحصول على وثائق او معلومات ما لم يحل دون ذلك احكام قانونية او الطابع السري الخاص الذي ترتديه هذه الوثائق او المعلومات .
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 5 كانون الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي اللواء جميل لحود