المواد
مادة 1: تلغى الفقرة آ من المادة الاولى من المرسوم رقم 16333 تاريخ 15 ايار 1964 وتستبدل بالنص التالي: توزع بقرار من وزير المالية بين المحافظات والاقضية المساحات الاضافية المقررة والمساحات التي تفيض عن مساحات الرخص الافرادية المجددة وتوزع على المزارعين على احد الوجهين التاليين او على كليهما: اولا- برفع رخص صغار المزارعين تلقائيا وبصورة تدريجية بناء لمقترحات ادارة الحصر على ان يحدد وزير المالية بقرار منه معدل الزيادة ونطاق الرخص التي يمكن ان تستفيذ من هذه الزيادة. ثانيا- حسب الترتيب التالي: 1- الملاكون غير المرخص لهم سابقا. 2- مستأجرو الاراضي غير المرخص لهم سابقا.
مادة 2: تلغى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة وتستبدل بالنص التالي: - تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية. - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العليمة) | - مندوب عن وزارة المالية من موظفي الفئة الثالثة| اعضاء على الاقل | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل اول كانون الاول من كل سنة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 كانون الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا