المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة وتستبدل بالنص التالي: - تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رؤساء الادارات المعنية واقتراح وزير المالية. - مستشار من ديوان المحاسبة رئيسا - مندوب عن وزارة الزراعة (الابحاث العليمة) | - مندوب عن وزارة المالية من موظفي الفئة الثالثة| اعضاء على الاقل | - مندوب عن ادارة الاحتكار (مراقبة المزروعات | تستعين اللجنة في مهمتها بالعدد اللازم من مستخدمي ادارة الاحتكار وتقدم نتيجة دراستها الى وزير المالية قبل اول كانون الاول من كل سنة.