All legislation

قرار Decision No. 684 04/12/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة بما فيها تجارة الجوخ والالبسة الجاهزة والنوفوتيه لبعض مناطق مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
684
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1967, p. 1947-1948
Status
In force
Amended by
قرار رقم 19 تاريخ 15/01/1968 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 19 تاريخ 15/01/1968 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 684 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة بما فيها تجارة الجوخ والالبسة الجاهزة والنوفوتيه في الشوارع الاتية: ساحة الشهداء ومتفرعاتها وتشتمل: الشارع الممتد من جادة فخامة شارل حلو قرب بيت الكتائب حتى أول شارع ويغان وتشمل كافة المحلات على الجانبين بما في ذلك متفرعات سوق النورية. - الخط الذي يمتد من شارع الامير بشير حتى شارع سوريا ويشمل بناية اللعازارية والبناية المركزية حتى شارع بشاره الخوري. ساحة الدباس ومتفرعاتها: - شارع بشاره الخوري حتى طريق الشام - ملتقى شارع فؤاد شهاب . - شارع سليم تقلا, شارع المخلصية, شارع مار مارون, وشارع سعيد عقل وشارع غورو حتى التقائه مع شارع سعيد عقل. - باب ادريس بما فيها شارع البطريرك الحويك والشارع رقم 52 نجمة متفرع عنه الشارع رقم 50 المؤدي الى باب ادريس . - شارع ويغان. آ - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء مع اعطاء راحة ساعتين كل يوم يعلن عنها وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد أول أيار- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- اول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد المولد النبوي- عيد الفصح.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار - على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين