المادة 2
يستثنى من احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا
القرار:
- قوارير الغاز المسيل من فئة 50,12 كيلو غرام الوارد
ذكرها بقرار سابق
- لفائف الليف الفولاذي المعد للتنظيف المحدد فئاتها
واوزانها بقرار سابق
- صفائح واوعية السمون والزيوت والادهان والشحوم والدهانات
(البويا) والطحينه, عندما يتعدى الوزن الصافي للصحيفة او
الوعاء العشرة كيلوغرامات او تفوق سعة احدهما العشر
ليترات .
يبقى ذكر الوزن الصافي او السعة خاضعا لاحكام المرسوم
الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 في مطلق الاحوال.