All legislation

قرار Decision No. 1489 15/12/1966

يتعلق بالاقتصاد على استعمال وحدات القياس الرسمي على الاواني والرزم المعبأة- بمواد وسلع معدة للبيع

Type
قرار · Decision
Number
1489
Date
15/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1989
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967
Amended by
قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1489 تاريخ 15/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان وحدات القياس التي تستعمل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/43 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات المقفلة, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية, لبيان الوزن او السعة او الحجم, يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:

وحدات الكمية: غرام واحد- غرامان- 5 غرامات - 10 غرامات 20 غراما- 50 غراما 100 غرام- 200 غرام- 500 غرام- كيلو غرام واحد- كيلو غرامان- 5 كيلو غرامات - 10 كيلو غرامات 20 كيلو غراما- 50 كيلو غراما- 100 كيلوغرام.

وحدات السعة:

ليتر واحد- ليتران- 5 ليترات - 10 ليترات - 20 لترا 50 ليترا- 100 ليتر- نصف ليتر- ديسيلتران- ديسيليتر واحد

- نصف ديسيلتر- سنتليتران- سنتيلتر واحد.

وحدات الطول:

متر واحد- متران- 5 امتار 10 امتار- 20 مترا- 50 مترا-

100- متر- ديسيمتر واحد ديسيمتران- 5 ديسيمترات .

يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة

او غلاف بصورة واضحة باللغة العربية ويجب الا يقل

حجم الاحرف والارقام التي تشير الى ذلك عن نصف حجم

الاحرف التي يعلن بها اسم البضاعة.

المادة 2

يستثنى من احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا

القرار:

- قوارير الغاز المسيل من فئة 50,12 كيلو غرام الوارد

ذكرها بقرار سابق

- لفائف الليف الفولاذي المعد للتنظيف المحدد فئاتها

واوزانها بقرار سابق

- صفائح واوعية السمون والزيوت والادهان والشحوم والدهانات

(البويا) والطحينه, عندما يتعدى الوزن الصافي للصحيفة او

الوعاء العشرة كيلوغرامات او تفوق سعة احدهما العشر

ليترات .

يبقى ذكر الوزن الصافي او السعة خاضعا لاحكام المرسوم

الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 في مطلق الاحوال.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يعاقب عليها بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/43

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره بستين يوما.

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده