All legislation

مرسوم Decree No. 2338 08/12/1971

تصديق التخطيطات التفصيلية لمنطقة حمانا (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2338
Date
08/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1766
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7166 تاريخ 17/01/2002 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7166 تاريخ 17/01/2002 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2338 تاريخ 08/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة حمانا (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) كما هو ملون بالاصفر والبراحات التابعة لها والملونة بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا التصميم وغير المنطبقة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري