المواد
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في منطقة حمانا (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) كما هو ملون بالاصفر والبراحات التابعة لها والملونة بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 1000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا التصميم وغير المنطبقة على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: كمال خوري