All legislation

مرسوم Decree No. 7166 17/01/2002

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7166
Date
17/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 207-208
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 976 تاريخ 24/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7166 تاريخ 17/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6921 تاريخ 16/03/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حمانا),

بناء على المرسوم رقم 2338 تاريخ 08/12/1971 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة حمانا- شبكة الطرق),

بناء على قرار بلدية حمانا رقم 21 تاريخ 19/05/2001,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 13/06/2001-محضر رقم -22-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر والبراحات العائدة لها المبينة باللون الأخضر على الخرائط المرقمة (1 و 2 و 3 و 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حمانا العقارسة (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 6921 تاريخ 16/3/1967 ورقم 2338 تاريخ 8/12/1971 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى أعلاه وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 6921 تاريخ 16/3/1967 والمرسوم رقم 2338 تاريخ 8/12/1971 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع التخطيطات غير المبينة على الخرائط الأربعة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي