المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها: المدير العام للبريد والبرق رئيسا رئيس سلاح المخابرات في قيادة الجيش او الضابط الاكبر الذي ينوب عنه عضوا مدير الامن العام او من ينوب عنه عضوا مدير الطيران المدني او من ينوب عنه عضوا رئيس مصلحة البرق في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا رئيس مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للهاتف عضوا رئيس الدائرة الفنية في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا مهمتها: - درس الطلبات المتعلقة باقامة محطات لاسلكية من اي نوع كان والتحقق من انطباقها على المقررات والمواصفات الدولية والمحلية النافذة وابداء الرأي لجهة قبولها او رفضها. - تخصيص الذبذبات واشارات النداء لمختلف انواع المحطات اللاسلكية والسهر على جهة استعمالها وفقا للمخطط التنظيمي لتوزيع الذبذبات . - درس المخالفات المتعلقة باستعمال المحطات اللاسلكية واحالتها الى المراجع المختصة. - تأمين الارتباط والانسجام بين ادارة البريد والبرق ومختلف ادارات الدولة فيما يتعلق بشؤون المواصلات اللاسلكية وما يتفرع عنها. - اخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المقررات الدولية في كل ما يتعلق بالذبذبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965, article 1, 11/02/1965
مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش