All legislation

مرسوم Decree No. 576 18/12/1964

تأليف لجنة دائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي

Type
مرسوم · Decree
Number
576
Date
18/12/1964
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1964, p. 3115-3116
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها: المدير العام للبريد والبرق رئيسا رئيس سلاح المخابرات في قيادة الجيش او الضابط الاكبر الذي ينوب عنه عضوا مدير الامن العام او من ينوب عنه عضوا مدير الطيران المدني او من ينوب عنه عضوا رئيس مصلحة البرق في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا رئيس مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للهاتف عضوا رئيس الدائرة الفنية في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا مهمتها: - درس الطلبات المتعلقة باقامة محطات لاسلكية من اي نوع كان والتحقق من انطباقها على المقررات والمواصفات الدولية والمحلية النافذة وابداء الرأي لجهة قبولها او رفضها. - تخصيص الذبذبات واشارات النداء لمختلف انواع المحطات اللاسلكية والسهر على جهة استعمالها وفقا للمخطط التنظيمي لتوزيع الذبذبات . - درس المخالفات المتعلقة باستعمال المحطات اللاسلكية واحالتها الى المراجع المختصة. - تأمين الارتباط والانسجام بين ادارة البريد والبرق ومختلف ادارات الدولة فيما يتعلق بشؤون المواصلات اللاسلكية وما يتفرع عنها. - اخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المقررات الدولية في كل ما يتعلق بالذبذبات .

المادة 2

مادة 2: تخول اللجنة, عند الاقتضاء تسهيلا لانجاز مهامها, دعوة من يعنيهم الامر من الادارات والمصالح ذات العلاقة لاستيضاح بعض النقاط في القضايا العائدة لها.

المادة 3

مادة 3: تكون مقررات اللجنة الزامية فيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لتوزيع الذبذبات وتوجيه فيما يعود للقضايا الاخرى, سيما طلبات الترخيص .

المادة 4

مادة 4: تجتمع اللجنة في مقر وزارة البريد والبرق والهاتف , بناء على دعوة من رئيسها كل ما دعت الحاجة الى ذلك وتدون مقرراتها في سجل خاص .

المادة 5

مادة 5: تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة ثلاثة اشهر فقط للنظر في القضايا المتراكمة لديها بغية تصفيتها, وبعد انقضاء هذه المدة تعقد جلساتها ضمن اوقات الدوام الرسمي.

المادة 6

مادة 6: يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, خلال الثلاثة اشهر المحددة اعلاه, تعويضا قدره خمسون ليرة للرئيس واربعون ليرة لكل من الاعضاء والمقرر, على ان لا يتجاوز مجموع التعويض في الشهر الواحد مئتي ليرة للرئيس ومئة وستين ليرة لكل من الاعضاء والمقرر.

المادة 7

مادة 7: تصرف قيمة التعويضات للعام الحالي من موازنة البريد والبرق الباب 16 الفصل 2 البند 15 الفقرة 1 - تعويضات عن اعمال اضافية - وفيما بعد من الاعتماد المدرج لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطون صحناوي