المواد
مادة 1: تؤلف لجنة دائمة قوامها: المدير العام للبريد والبرق رئيسا رئيس سلاح المخابرات في قيادة الجيش او الضابط الاكبر الذي ينوب عنه عضوا مدير الامن العام او من ينوب عنه عضوا مدير الطيران المدني او من ينوب عنه عضوا رئيس مصلحة البرق في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا رئيس مصلحة الاتصالات في المديرية العامة للهاتف عضوا رئيس الدائرة الفنية في المديرية العامة للبريد والبرق عضوا مهمتها: - درس الطلبات المتعلقة باقامة محطات لاسلكية من اي نوع كان والتحقق من انطباقها على المقررات والمواصفات الدولية والمحلية النافذة وابداء الرأي لجهة قبولها او رفضها. - تخصيص الذبذبات واشارات النداء لمختلف انواع المحطات اللاسلكية والسهر على جهة استعمالها وفقا للمخطط التنظيمي لتوزيع الذبذبات . - درس المخالفات المتعلقة باستعمال المحطات اللاسلكية واحالتها الى المراجع المختصة. - تأمين الارتباط والانسجام بين ادارة البريد والبرق ومختلف ادارات الدولة فيما يتعلق بشؤون المواصلات اللاسلكية وما يتفرع عنها. - اخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ المقررات الدولية في كل ما يتعلق بالذبذبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 888 تاريخ 29/01/1965, article 1, 11/02/1965
مادة 1: يضاف الى اللجنة الدائمة لقضايا وشؤون اللاسلكي المؤلفة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 576 تاريخ 18/12/64 بصفة عضو كل من: - رئيس المصلحة الفنية في مديرية الاذاعة اللبنانية - ضابط من سلاح المخابرات في الجيش
مادة 2: تخول اللجنة, عند الاقتضاء تسهيلا لانجاز مهامها, دعوة من يعنيهم الامر من الادارات والمصالح ذات العلاقة لاستيضاح بعض النقاط في القضايا العائدة لها.
مادة 3: تكون مقررات اللجنة الزامية فيما يتعلق بالمخطط التنظيمي لتوزيع الذبذبات وتوجيه فيما يعود للقضايا الاخرى, سيما طلبات الترخيص .
مادة 4: تجتمع اللجنة في مقر وزارة البريد والبرق والهاتف , بناء على دعوة من رئيسها كل ما دعت الحاجة الى ذلك وتدون مقرراتها في سجل خاص .
مادة 5: تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة ثلاثة اشهر فقط للنظر في القضايا المتراكمة لديها بغية تصفيتها, وبعد انقضاء هذه المدة تعقد جلساتها ضمن اوقات الدوام الرسمي.
مادة 6: يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, خلال الثلاثة اشهر المحددة اعلاه, تعويضا قدره خمسون ليرة للرئيس واربعون ليرة لكل من الاعضاء والمقرر, على ان لا يتجاوز مجموع التعويض في الشهر الواحد مئتي ليرة للرئيس ومئة وستين ليرة لكل من الاعضاء والمقرر.
مادة 7: تصرف قيمة التعويضات للعام الحالي من موازنة البريد والبرق الباب 16 الفصل 2 البند 15 الفقرة 1 - تعويضات عن اعمال اضافية - وفيما بعد من الاعتماد المدرج لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: انطون صحناوي