المادة 12
(عدلت بموجب قانون 314 / 1994 ) (عدلت بموجب قرار 16 / 1975 )
رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى).
"يعتبر الامام السيد موسى الصدر رئيسا مؤسسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مدى الحياة"
مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تستمر حتى اتمامه الخامسة والستين من العمر, ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها من قبل الامين العام للمجلس حتما بمجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة اعضاء على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئات قرار الاعفاء باكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون نافذ حكما رقم 3 تاريخ 28/02/2017, article 1, 28/02/2017
1 - بصورة استثنائية وبالرغم من كل نص مخالف، تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وتملأ مراكز الأعضاء الشاغرة في الهيئتين الشرعية والتنفيذية قبل 18/6/2002 والتي شغرت بعد هذا التاريخ بقرار من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور.
2 - تعليق ولمرة واحدة تنفيذ مفاعيل وأحكام المادة 12 من القانون رقم 72/67 المعدلة بموجب القرار رقم 16 تاريخ 1/4/1975 (المادة 12 الجديدة)، لجهة الحد الاقصى لسن رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.