The whole text

قانون رقم 72 تاريخ 19/12/1967 In force

المادة 2

المادة 2

ينشأ للطائفة الاسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس يسمى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتهم ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل فيما يعود اليها بالمهام التالية:

اولا: ينظم اوقاف الطائفة ويعمل على احيائها والعناية بها.

ثانيا: ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها ويحل النزاعات التي تقوم فيما بينها ويشجع المشاريع الاجتماعية والثقافية والدينية القائمة ويقوم بمشاريع جديدة اذا لزم الامر مساهمة في رفع المستوى الفكري والروحي والمادي في جميع الاوساط الوطنية.

ثالثا: ويحق له انشاء جامعة دينية كما يحق له انشاء جامعة للتعليم العالي مع مراعاة ما لا يحول دون ممارسته هذا الحق من القوانين المرعية الاجراء ولا سيما احكام المادة السادسة والعشرين من قانون التعليم العالي.

المادة 2 من قانون رقم 72 تاريخ 19/12/1967 https://lebaneselegislation.com/law/166931/article/2/